السيد الخوئي

374

كتاب الطهارة

إذا تجاوز دمها العشرة في العدد ( 1 ) حالها حال المبتدءة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم ( 2 ) أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ( 3 ) ليس

--> ( 1 ) تقدم الكلام فيه قريبا فليراجع .