السيد الخوئي

345

كتاب الطهارة

ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام ( 1 ) بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو