السيد الخوئي

322

كتاب الطهارة

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 و 5 من أبواب الحيض .