السيد الخوئي
272
كتاب الطهارة
أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا ( 1 ) وتحتاط في النقاء المتخلل ، وما قبل الطرف الأول وما بعد الطرف الثاني استحاضة وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .