السيد الخوئي
270
كتاب الطهارة
وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا ( 1 ) وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة بثلاثة أيام أو
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض .
السيد الخوئي
270
كتاب الطهارة
وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا ( 1 ) وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة بثلاثة أيام أو
--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض .