السيد الخوئي
268
كتاب الطهارة
فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضا وإن كان الأقوى التخيير
السيد الخوئي
268
كتاب الطهارة
فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضا وإن كان الأقوى التخيير