السيد الخوئي

26

كتاب الطهارة

( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ( 1 ) أو لأجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . ( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها ( 2 ) وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني