السيد الخوئي

215

كتاب الطهارة

يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلت أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1 .