السيد الخوئي

202

كتاب الطهارة

رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور . لكن لا يخلو عن اشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال أن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسختين للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى . نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا اشكال في اعتبارها فالاشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين .