السيد الخوئي

198

كتاب الطهارة

( مسألة 10 ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ( 1 ) وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلين يبقى حكم الأولى ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 7 من أبواب الحيض ح 2 .