مطالعة الكتاب
السيد الخوئي
167
كتاب الطهارة
( مسألة 7 ) : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ( 1 ) ، فلو رأت الدم يوم
الصفحة السابقة
167
الصفحة التالية