السيد الخوئي

165

كتاب الطهارة

اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا . والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .