السيد الخوئي
129
كتاب الطهارة
وإذا تعذر الاختبار يرجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ( 1 ) .
السيد الخوئي
129
كتاب الطهارة
وإذا تعذر الاختبار يرجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ( 1 ) .