السيد الخوئي

124

كتاب الطهارة

بكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختيار المذكور واجب ( 1 ) فلو صلت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا