السيد الخوئي
114
كتاب الطهارة
الأقوى أنه يجتمع معه ، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . ( مسألة 4 ) : إذا انصب الدم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس الإبرة لا اشكال في جريان أحكام الحيض ( 1 ) وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن اخراجه بادخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض اشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي .