السيد الخوئي

93

كتاب الطهارة

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : الجزء 1 ، باب 38 ، من أبواب الوضوء الحديث 1 . وإليك نصها . . وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ . .