السيد الخوئي
88
كتاب الطهارة
على بقاء الوضوء إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا فإنه حينئذ يبنى على أنها بول وأنه محدث وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث
--> ( 1 ) ففي الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 73 من الطبعة الخامسة عند قولهم : ولا ينتقض بالشك في الحدث . المالكية قالوا ينتقض الوضوء بالشك في الحدث أو سببه ، كأن يشك بعد تحقق الوضوء هل خرج منه ريح أو مس ذكره مثلا أو لا ، أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لا ، أو شك بعد تحقق الناقض والوضوء هل السابق الناقض أو الوضوء ، فكل ذلك ينقض الوضوء لأن الذمة لا تبرء إلا باليقين ، والشاك لا يقين عنده .