السيد الخوئي

86

كتاب الطهارة

الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته ( 1 ) وكذا الزوجة ( 2 ) إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك .