السيد الخوئي

62

كتاب الطهارة

( مسألة 31 ) لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد كما لا اشكال في أنه نوى الجميع ( 1 ) وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع .

--> ( 1 ) تقدم ذلك عند التكلم على التوضؤ من الماء الموجود في أواني الذهب والفضة ، أو الآنية المغصوبة مع فرض الانحصار فليلاحظ .