السيد الخوئي
55
كتاب الطهارة
قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير ، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا ، أو كانا مستقلين صح ، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك ، كضم التبرد إلى القربة ، لكن الأحوط في صورة استقلالهما أيضا الإعادة .