السيد الخوئي
147
كتاب الطهارة
--> ( 1 ) الواردة في صحيحة زرارة قال ( في ذيلها ) يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت ليس بشئ . الوسائل : ج 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) وهي موثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - ع - قال : كلما شككت فيه مما قد مض فامضه كما هو . الوسائل : الجزء 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 ونحوها صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال أبو جعفر عليه السلام : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض إلى أن قال : كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه . الوسائل : الجزء 4 ، باب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .