السيد الخوئي

143

كتاب الطهارة

في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع ( 1 ) وأتى به وبما بعده وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه .

--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 1 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الجزء 1 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 - وهذه الرواية معتبرة وإن كان في سندها أحمد بن محمد بن الوليد وهو من الذين لم يرد فيهم توثيق من كتب الرجال وذلك لأن للشيخ أبي جعفر الطوسي ( قدس سره ) طريقا صحيحا آخر إلى جميع روايات محمد بن الحسن بن الوليد والد أحمد فكلما يروي الشيخ ( قدس سر ) عن ابن الوليد بواسطة ابنه أحمد تصبح معتبرة .