السيد الخوئي
128
كتاب الطهارة
( مسألة 42 ) : إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة ( 1 ) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من اجرائها
--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 5 ، باب 11 ، من أبواب قضاء الصلوات الحديث 2 . رواها البرقي في الصحيح عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال سئل أبو عبد الله عليه السلام الخ .