السيد الخوئي

107

كتاب الطهارة

( مسألة 38 ) : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث ( 1 ) إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت ، وأما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة ( 2 ) فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ لكنه مشكل فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا . وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما .