السيد الخوئي

84

كتاب الطهارة

( مسألة 9 ) إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين ( 1 ) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة .

--> ( * 1 ) المروية في ب 41 من أبواب الوضوء من الوسائل .