السيد الخوئي

82

كتاب الطهارة

( مسألة 3 ) إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل ( 1 ) . ( مسألة 4 ) لا يجب غسل باطن العين ، والأنف والفم ( 2 ) إلا شئ منها من باب المقدمة . ( مسألة 5 ) في ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط ( 3 ) .

--> ( * 1 ) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل .