السيد الخوئي

56

كتاب الطهارة

ويجب اجراء الماء ( 1 ) فلا يكفي المسح به ، وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ، ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه ، وإن لم يجر إذا صدق الغسل .

--> ( * 1 ) المروية في ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل .