السيد الخوئي
5
كتاب الطهارة
( الثالث ) : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة ، وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها . أما القسم الأول فلأمور : ( الأول ) : الصلاة المندوبة ( 1 ) وهي شرط في صحتها أيضا . ( الثاني ) : الطواف المندوب ( 2 ) وهو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطا في صحته نعم هو شرط في صحة صلاته .