السيد الخوئي

40

كتاب الطهارة

( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه ، لا بغمسه فيه . ( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع امرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه . ( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . ( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء . ( السادس عشر ) : أن يقرأ آية الكرسي بعده . ( السابع عشر ) : أن يفتح عينه حال غسل الوجه .

--> ( * 1 ) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .