السيد الخوئي

4

كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الوضوءات المستحبة ( مسألة 1 ) : الأقوى كما أشير إليه - كونه مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات ( 1 ) حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها . ( مسألة - 2 ) : الوضوء المستحب على أقسام : ( أحدها ) : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . ( الثاني ) : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .

--> ( * 1 ) راجع الجزء الثالث ص 513 .