السيد الخوئي

32

كتاب الطهارة

( مسألة - 6 ) : إذا كان للوضوء غايات متعددة ( 1 ) فقصد الجميع حصل امتثال الجميع ، وأثيب عليها كلها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه . لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ، ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة . وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل ، ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض ، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه اتيان جميع الغايات ، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا . ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا ، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي ، وإن كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين .