السيد الخوئي
30
كتاب الطهارة
( مسألة - 4 ) لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح ( 1 ) إلا أن يكون على وجه التقييد ( 2 ) .
السيد الخوئي
30
كتاب الطهارة
( مسألة - 4 ) لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح ( 1 ) إلا أن يكون على وجه التقييد ( 2 ) .