السيد الخوئي
22
كتاب الطهارة
التي توضأ لأجلها بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني ( 1 ) والثالث ( 2 ) فإنهما وإن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصد لأجله نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر ، فلم يكن وضوءه تجديديا
--> ( * 1 ) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .