السيد الخوئي

157

كتاب الطهارة

ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ( 1 ) والأحوط أن يكون باليمنى والأولى أن يكون بالأصابع .

--> ( * 1 ) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل ( * 2 ) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل