السيد الخوئي
155
كتاب الطهارة
الاضطرار لا مانع من المسح على المانع ( 1 ) كالبرد ، أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه .
--> ( * 1 ) راجع ب 24 و 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل .
السيد الخوئي
155
كتاب الطهارة
الاضطرار لا مانع من المسح على المانع ( 1 ) كالبرد ، أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه .
--> ( * 1 ) راجع ب 24 و 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الوسائل .