السيد الخوئي

15

كتاب الطهارة

وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ( 1 ) بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة ، وإن طالت المدة . وأما القسم الثالث فلأمور :

--> ( * 1 ) المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل .