السيد الخوئي

126

كتاب الطهارة

( الثالث ) : مسح الرأس ( 1 ) بما بقي ما البلة في اليد ( 2 ) .

--> ( * 1 ) المائدة : 5 : 6 . ( * 2 ) وعبارته المحكية في الحدائق كما يلي : إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه ، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه الحدائق ج 2 ص 280 من الطبعة الحديثة .