السيد الخوئي

121

كتاب الطهارة

( مسألة 22 ) يجوز الوضوء بماء المطر ( 1 ) كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر .