السيد الخوئي

109

كتاب الطهارة

وإن لم نعلم الزائدة من الأصلية ( 1 ) وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وأن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا ويكفي المسح بإحداهما .