السيد الخوئي
101
كتاب الطهارة
ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد ( 1 ) وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، فإن قطعت من المرفق - بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد - يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق .