السيد الخوئي

10

كتاب الطهارة

( الخامس ) : دخول المشاهد المشرفة . ( السادس ) : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف . ( السابع ) : صلاة الأموات . ( الثامن ) : زيارة أهل القبور . ( التاسع ) : قراءة القرآن أو كتبه ، أو لمس حواشيه ، أو حمله . ( العاشر ) : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . ( الحادي عشر ) : زيارة الأئمة ولو من بعيد . ( الثاني عشر ) : سجدة الشكر ، أو التلاوة . ( الثالث عشر ) : الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة . ( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما . ( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . ( السادس عشر ) : النوم . ( السابع عشر ) : مقاربة الحامل . ( الثامن عشر ) : جلوس القاضي في مجلس القضاء . ( التاسع عشر ) : الكون على الطهارة . ( العشرون ) : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا أيضا .

--> ( * 1 ) راجع الجزء الثالث ص 515 .