السيد الخوئي

9

مباني تكملة المنهاج

قاصدا به القتل أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو وسقط فيها فمات ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : إذا جرح شخصا قاصدا به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات ، فإن كان الموت مستندا إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح . نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك ، وإن كان مستندا إلى الجرح فعليه القود ( 2 ) وإن كان مستندا إليهما معا كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية إليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه ( 3 ) . ( مسألة 11 ) : لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان