السيد الخوئي
17
مباني تكملة المنهاج
( مسألة 20 ) : لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه ، فقتل نفسه فإن كان المأمور صبيا غير مميز ، فعلى الآمر القود ( 1 ) وإن كان مميزا أو كبيرا بالغا فلا قود على الآمر ( 2 ) هذا إذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو بالقتل ( 3 ) وأما إذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته ، كما إذا قال : اقتل نفسك وإلا لقطعتك إربا إربا ، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ ( 4 ) وهل يثبت القود على المكره وجهان : الأقرب عدمه ( 5 ) .