السيد الخوئي

14

مباني تكملة المنهاج

الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا . وأما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز ، فالقود على المكره ( بالكسر ) ( 1 ) وأما إذا كان صبيا مميزا فلا قود لا على المكره ولا على الصبي ( 2 ) نعم على عاقلة الصبي الدية ( 3 ) وعلى المكره الحبس مؤبدا ( 4 ) . ( مسألة 18 ) : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله ، ولكنه مشكل ، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر ويحبس العبد ( 5 ) .