السيد الخوئي
11
مباني تكملة المنهاج
( مسألة 14 ) : لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة أو كان قاصدا به قتله فافترسه السباع فعليه القود ( 1 ) نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة ولم يقصد به قتله ، فافترسه السباع اتفاقا ، فالظاهر أنه لا قود وعليه الدية فقط ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر ( 3 ) . ( مسألة 16 ) : لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة ( 4 ) . ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص