السيد الخوئي

71

مباني تكملة المنهاج

وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فإن علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج اثبات مدعاه من الزيادة فإن أقام البينة على ذلك فهو وإلا فله احلاف الزوجة ( 2 ) .