السيد الخوئي
158
مباني تكملة المنهاج
( مسألة 124 ) : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له ، وشهد شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثم رجعا وأظهرا خطأهما ، فإن كان بعد الدخول ، لم يضمنا شيئا ( 1 ) وإن كان قبله ، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال ، بل الأظهر عدم الضمان ( 2 ) . ( مسألة 125 ) : إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة زورا -