السيد الخوئي

140

مباني تكملة المنهاج

وليس للشاهد أن يكتم شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى اثبات مدعاه بطريق آخر . نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب ( 1 ) . ( مسألة 109 : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ( 2 ) نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للآخر ، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد ( 3 ) . ( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي

--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 18 الباب : 5 من أبواب الشهادات ، الحديث : 1 ، 2 .