السيد الخوئي

130

مباني تكملة المنهاج

( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وأن عدتها قد انقضت ( 1 ) ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت ( 2 ) . ( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له ( 3 )

--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 2 الباب : 47 من أبواب الحيض ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 2 الباب : 47 من أبواب الحيض ، الحديث : 1 ، 3 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 22 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث : 1 .