السيد الخوئي
91
كتاب النكاح
وأما إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك ( 1 ) . ولكن المشهور أن الولد حينئذ لمن لم يأذن . ويمكن أن يكون مرادهم في صورة اطلاق الإذن ، بحيث يستفاد منه اسقاط حق نمائية الولد حيث إن مقتضى الاطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة ، وإلا فلا وجه له . وكذا لو كان الوطئ شبهة ( 2 ) منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة ، فإن الولد مشترك ( 3 ) . وأما لو كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف في أن الولد لمالك الأمة سواء كان من طرفها شبهة أو زنا ( 4 )